ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
يلي رأسه ورجليه (1).
قال ابن البراج: يشق حاشية الظاهرة منهما ويعقد بها (2).
ويستحب الإكثار من الذكر حال تكفينه. وأن يكون في حال تكفينه مستقبل القبلة كما كان في حال غسله.
قال المفيد - رحمه الله -: وكل ما سقط من شعره أو ظفره يغسل ويجعل معه في كفنه (3).
قلت: روى الكليني بإسناده إلى عبد الحميد الفراء: أن أبا جعفر (عليه السلام) انقلع ضرسه، فحمد الله ثم قال: (يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه معي) ثم انقلع آخر فأوصاه بذلك (4).
ثم تشد الأكفان بشداد خيفة انتشارها عند الحمل، وإن خيطت في مواضع أو عملت بخلال أمكن ذلك، ثم تزال الشداد والخياطة عند إلحاده.
ويلحق بذلك فوائد:
قد مر ان العمامة والخرقة ليسا من الكفن الواجب، أو ليستا مما يعد كفنا.
قال الفاضل - رحمه الله -: وتظهر الفائدة لو سرقها سارق لم يقطع، لأن القبر حرز للكفن لا غير (5). وهو يتأتى على التفسير الثاني، ولكن يلزمه مثله في الخرقة.
والذي يظهر أنهما بالنسبة إلى النباش من الكفن، لشمول الاسم لهما، والأخبار محمولة على ما قلناه. ولو سلم كونهما لا يعدان من الكفن، فهو بالنسبة إلى المهم، أو نظرا إلى ما يدرج فيه الميت كما مر.
الثانية: لو خرج من الميت نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا، لوجوب إزالة
صفحة ٣٧٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢