327

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

مناطق
سوريا
الامبراطوريات
المماليك

والأصحاب (1).

ويكره بل الخيوط بالريق في المشهور، قال في المعتبر: ذكره الشيخ، ورأيت الأصحاب يجتنبونه، لا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال، ووقوفا على موضع الوفاق (2). اما بلها بغير الريق، فالظاهر: عدم الكراهية، للأصل، ولإشعار التخصيص بالريق إباحة غيره.

وكذا يكره الأكمام للأكفان المبتدأة، قاله الأصحاب (3) وقد تقدم مأخذه (4).

ويكره أن يقطع الكفن بالحديد، قال الشيخ: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ، وعليه كان عملهم (5).

صفحة ٣٧٣