ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وقال علي بن بابويه: ثم اقطع كفنه، تبدأ بالنمط وتبسطه، وتبسط عليه الحبر، وتبسط الإزار على الحبر، وتبسط القميص على الإزار، وتكتب على قميصه، وإزاره وحبره (1). وظاهره مساواة الرجل والمرأة.
وابنه الصدوق لما ذكر الثلاث الواجبة، وحكم بأن العمامة والخرقة لا تعدان من الكفن، قال: من أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب (2).
وقال في المقنع كقول أبيه بلفظ الخبر (3).
وسلار ذكر الحبرة والخرقة للرجل، ثم قال: ويستحب أن يزاد للمرأة لفافتين. قال: وأسبغ الكفن سبع قطع، ثم خمس، ثم ثلاث (4). ويظهر منه زيادة اللفائف، ومساواة الرجل للمرأة.
وقال ابن أبي عقيل - رحمه الله -: الفرض: إزار، وقميص، ولفافة. والسنة ثوبان: عمامة، وخرقة، وجعل الإزار فوق القميص، وقال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض، والمرأة تكفن في ثلاثة: درع، وخمار، ولفافة.
وقال ابن البراج في الكامل: يسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة يمنية، فان كان الميت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا، فهذه الخمس هي الكفن، ولا يجوز الزيادة عليها. ويتبع ذلك وإن لم يكن من الكفن:
خرقة وعمامة، وللمرأة خرقة للثديين، قال: وان لم يوجد حبرة ولا نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما إزار.
ونحوه قال في المهذب (5). وصرح بثلاثة أزر أحدهما الحبرة، وهو ظاهر ابن
صفحة ٣٦٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢