311

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

فالصدوق تحنط، وكذا المغابن، وهي: الآباط وأصول الأفخاذ (1).

وابن أبي عقيل والمفيد ألحقا الأنف بالسبعة (2).

وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك (3).

والشيخ أنكر ذلك كله (4).

ولنشر إلى الحديث:

ففي خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام): (إذا كفنته فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة والكافور، واجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده، وشيئا على ظهر الكف (5)) (6).

وفي خبر عمار عنه (عليه السلام): (واجعل الكافور في مسامعه، وأثر سجوده منه، وفيه) (7) وفي خبر يونس عنهم (عليهم السلام): (يوضع على جبهته وموضع سجوده، ويمسح به مغابنه من اليدين والرجلين ووسط راحته) إلى قوله: (ولا تجعل في منخريه، ولا في بصره، ولا في مسامعه، ولا وجهه، قطنا ولا كافورا) (8).

وفي مقطوع عبد الرحمن: (ولا تجعل في مسامعه حنوطا) (9).

وفي خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (فامسح به آثار السجود ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط)، وقال: (الحنوط للرجل

صفحة ٣٥٧