ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بالماء في قول الصادق (عليه السلام): (وإذا وجد الماء غسله) (1) والمطلق يحمل على المقيد، ولأن الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء.
وكذا لا يستعمل النبيذ إجماعا. ورواية عبد الله بن المغيرة بجوازه عن النبي عند عدم الماء (2) مرسلة، مخالفة للوفاق، مأولة بتمرات يسيرة لا تغير الماء، كما تضمنته رواية الكليني عن الصادق (عليه السلام) وأفتى به الصدوق مقيدا بعدم تغير لون الماء (4).
فروع:
الأول: لو تغير بالتراب أو الملح فأضيف إليهما لم يقدح، لبقاء الاسم، وعدم الإضافة، وللأمر بتعفير الإناء بالتراب، وجواز الطهارة بماء البحر على ما يأتي، ولا فرق بين الملح الجبلي والمائي. وكذا لو تغير بورق الشجر مع بقاء الاسم.
الثاني: لو خالط الماء غير سالب الاسم، جاز استعمال الجميع، للاستهلاك.
الثالث: لا عبرة بالقصد في الخلط بل بالاسم، لأن الحكم تابع له.
الرابع: لو مزج بموافقه في الصفات - كمنقطع الرائحة من ماء الورد - فالحكم للأكثر عند الشيخ، فان تساويا جاز الاستعمال (5).
والقاضي ابن البراج يمنعه، أخذا بالأصل والاحتياط (6).
والشيخ الفاضل جمال الدين - رحمه الله -: يقدر المخالفة، كالحكومة في
صفحة ٧٣