ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الحكم الثالث: تكفينه.
والواجب منه: مئزر، وقميص، وإزار، عند الجميع إلا سلار، فإنه اكتفى بقطعة واحدة، وجعل الأسبغ وسبع قطع، ثم خمسا ثم ثلاثا (1)، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: (إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، وثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فهو مبتدع، فالعمامة سنة) (2).
لنا: الإجماع، وما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (3) بالحاء المهملة بعد السين المفتوحة، قيل: منسوب إلى سحول قرية باليمن. وعن زرارة عن الصادق (عليه السلام)، قال: (كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثلاث أثواب: ثوبين سحوليين، وثوب حبرة يمنية عبري) (4).
وعن أبي مريم الأنصاري: كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب (5) وحمل ال (ثوب التام) على التقية، أو نقول: هو من عطف الخاص على العام، على أن لفظ (ثوب) محذوف في كثير من النسخ (6).
وهل يتعين القميص، أو يكفي ثوب مكانه؟ المعظم على الأول (7)، لما روى ابن المغفل: ان النبي (صلى الله عليه وآله) كفن في قميص (8) ولخبر معاوية بن
صفحة ٣٥٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢