ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
من الخارج بعد الغسل لعدم القوة الماسكة، ومن ثم أمر بحشو المخرج عند خوف الخروج كما دل عليه الخبر (1).
ونقل الشيخ فيه الإجماع (2). وأنكره ابن إدريس - بعد أن جوزه في أول الباب - لما ثبت من مساواة الميت الحي في الحرمة (3).
قلنا: الحشو أبلغ في الحرمة.
ولا يستحب المسح في الثالثة بالإجماع، بل يكره لأنه تعرض لكثرة الخارج، ولهذا لم يذكر في خبر يونس عنهم (عليه السلام) (4).
ولا يمسح بطن الحامل، لما مر، وللخوف من الإجهاض.
ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ غسلت ولا يعاد الغسل، للامتثال، ولخبر الكاهلي والحسين بن المختار وروح بن عبد الرحيم عن الصادق (عليه السلام): (ان بدا منه شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعد الغسل) (5).
وابن أبي عقيل: إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا (6). ونبه بهذا التأكيد على مخالفة ما يقوله بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه، وان حدث بعد كمالها تممت خمسا، وبعد الخمس تكمل سبعا، وبعد السبع لم يلتفت إليه. وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت (عليهم السلام).
وكلامه - رحمه الله - لم نقف على مأخذه، فإن قال: لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة.
صفحة ٣٤٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢