298ذكرى الشيعة في أحكام الشريعةالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريمحققمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالناشرمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفري•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧غاسلة ابنته: (اغسليها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر) (1) فيجب أقل مراتب التخيير.ونقل فيه الشيخ الإجماع (2).واجتزأ سلار بالقراح (3)، للأصل، ولخبر علي عن الكاظم (عليه السلام) في الميت جنبا، قال: (غسل واحد) (4). فغير الجنب أولى.قلنا: الأخبار مخرجة عن الأصل، والمراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة، ولأن غسل الميت واحد بنوعه وان تعدد صفة.فروع:الأول: الترتيب في هذه المياه واجب، لظاهر خبر الحلبي السابق (5).وغيره (6).ويلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب (7)، للأصل، وحمل الروايات على الندب.قلنا: المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.الثاني: لو عدم الخليط، فظاهر كلام الشيخ الاجتزاء بالمرة (8). وابن إدريس اعتبر ثلاثا (9).والأول أفقه، للأصل، وللشك في وجوب الزائد فلا يجب، ولأن المرادصفحة ٣٤٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي