ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الشهيد الأول ت. 786 هجري
29

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الفصل الأول: في المستعمل الاختياري:

وهو: الماء. قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/48" target="_blank" title="سورة الفرقان: 48">﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾</a> (١) والطهور هو المطهر، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/11" target="_blank" title="سورة الأنفال: 11">﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾</a> (٢) وذلك هو المطلق، أي: المستغني عن قيد، الممتنع السلب.

واختصاصه بإزالة الحدث والخبث من بين المائعات اما تعبدا - أي: لا لعلة معقولة - فيجب الاقتصار عليه، أو لاختصاصه بمزيد رقة وطيب، وسرعة اتصال وانفصال، بخلاف غيره فإنه لا ينفك من أضدادها، حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة، وأجزاء منه تطهر عند طول مكثه ما دام كذلك.

ويعرض له أمور ثمانية.

الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة، كماء الدقيق والزعفران. ومن ثم لا يحنث الحالف على الماء بشربه، فيخرج عن الطهورية، فالمعتصر أولى بالمنع. وكذا ما لا يقع عليه اسم الماء، كالصبغ والمرقة والحبر.

وإنما لا يطهر المضاف، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾</a> (3).

وقول الصادق (عليه السلام): (إنما هو الماء أو الصعيد) (4)، وهو للحصر.

وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه - رحمه الله - بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد (5) لرواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) (6)، يدفعه: سبق الإجماع وتأخره، ومعارضة الأقوى، ونقل الصدوق ان

صفحة ٧١