275

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

والطريق ضعيف، مع مخالفته للمشهور وموافقته العامة:

وروي أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام): (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة لأنه جرد (1).

فروع:

الأول: لو قتل في الجهاد السائغ مع غيبة الإمام، فالأولى أنه شهيد، لإطلاق الأخبار، وعموم بعضها (2).

وظاهر الشيخين المنع، إلا مع الإمام أو نائبه (3).

قال في المعتبر: ما ذكراه فيه زيادة لم تعلم من النص (4).

الثاني: لا فرق بين الجنب وغيره على الأقوى، وكذا الحائض والنفساء لو قتلتا لم تغسلا، للعموم.

وقال ابن الجنيد والمرتضى - في شرح الرسالة -: يغسل الجنب، لإخبار النبي (صلى الله عليه وآله) بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه جنبا (5).

ولخبر عيص عن الصادق (عليه السلام) في الجنب يموت: (يغسل من الجنابة، ثم يغسل بعد غسل الميت) (6).

صفحة ٣٢١