273

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

أو المعتكف، لم يحرم الطيب في حقهما.

تفريع:

القلب وحده كالصدر، لفحوى الرواية (1)، (1) وكذا بعض كل واحد منهما، أخذا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة.

وقطع في النهاية والمبسوط بتحنيط ما فيه عظم (2)، قال: وإن كان موضع الصدر صلي عليه أيضا (3).

ولو وجد ميت في دار الإسلام غسل وجهز - قضاء للظاهر - وإن لم يكن فيه علامة الإسلام. ولو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظن كالختان، ومع عدمها يسقط، للأصل.

والظاهر: ان حكم الإحرام مستمر حتى يحل الطيب - وإن تحلل من غيره - لفحوى اللفظ. وفي سقوط غسلة الكافور احتمال يعرف مما يأتي إن شاء الله.

صفحة ٣١٩