ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر (1).
وفي حسن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): (إذا قتل قتيل، فلم يوجد إلا لحم بلا عظم، لم يصل عليه) (2) ولم يذكر الغسل ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر، لصدق العظام على التامة والناقصة.
ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل، قال ابن إدريس: ولا كفن ولا صلاة (3). وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها (4). ولم يذكره الشيخان.
أما لو أبينت القطعة من حي، فالأقرب أنها كالمبانة من الميت.
وفي المعتبر: تدفن بغير غسل ولو كان فيها عظم، لأنها من جملة لا تغسل (5).
قلنا: الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة.
وفي النهاية والمبسوط: يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي (6)، ولم يذكر تغسيلها، والظاهر تلازمهما.
وابن الجنيد: أطلق غسل ما فيه عظم، وغسل عظم مفرد (7)، ولم يذكر الصدر.
وابنا بابويه: ان كان أكيل السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعت وغسلت وصلي عليها (8).
وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق (عليه السلام): (إن وجد عضو تام
صفحة ٣١٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢