255

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

معاينتها.

وضم ابن حمزة إلى نقله إلى مصلاه: بسط ما كان يصلي عليه تحته (1).

وقال صاحب الفاخر: ضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه، وقال: لا يحضر عنده مضمخ بورس أو زعفران. وأمر بجعل الحديد على بطنه وبقراءة آية الكرسي والسخرة عند احتضاره، وقول: اللهم أخرجها منه إلى رضى منك ورضوان.

وذكر الفاضل - رحمه الله - في التذكرة ما لم أقف عليه في غير كتب العامة.

منها: استحباب تليين مفاصله، فإنه أبقى للينها، فيرد ذراعيه إلى عضديه ويمدهما، ويرد فخذيه إلى بطنه ويمدهما، ورجليه إلى فخذيه ويمدهما، فإنه يسهل تصرف الغسل في تمديده وتكفينه.

ومنها: تجريد ثيابه لئلا تحميه فيفسد. ووضعه على لوح أو سرير، لأنه إذا كان على الأرض تسارع إليه الفساد ونالته الهوام.

وسوى - رحمه الله - بين الحديد وغيره في كراهة وضعه على بطنه (2).

والذي ذكره ابن الجنيد والشيخان، أن تمد يداه ورجلاه إلى جنبيه (3) كما مر.

قال في المعتبر: ولا أعلم به نقلا عن أئمتنا، ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للإدراج (4).

خاتمة:

تجب الوصية على كل من عليه حق، وعليه يحمل قول النبي (صلى الله عليه وآله): (من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية) (5).

صفحة ٣٠١