ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الثاني: يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة، ولا يجب أن يستقبل به الأربع مع احتماله. وهو فرض كفاية، وكذا أحكام الميت ، لأن الغرض إدخالها في الوجود.
ويكره حضور جنب أو حائض عنده، لقول الصادق (عليها السلام): (لا تحضر الحائض الميت، ولا الجنب عند التلقين) (1).
وعن أبي الحسن (عليه السلام) في الحائض: (فلتتنح عن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك) (2). وأن يجعل على بطنه حديد، ذكره الشيخان (3) وأكثر الأصحاب (4)، وفي التهذيب: سمعناه مذاكرة (5).
وابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها (6).
واحتج في الخلاف على الكراهية بإجماعنا (7).
والمستحب نقله إلى مصلاه عند تعسر الموت، لقول الصادق (عليه السلام): (إذا عسر على الميت موته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه) (8).
وقال (عليه السلام): (إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله عز وجل هذا الرأي، وإنه اشتد نزعه، فقال: احملوني إلى مصلاي، فحملوه، فلم يلبث أن هلك (9).
صفحة ٢٩٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢