ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وأما الأقطاب فأربعة:
أولها: العبادات، وهو: فعل وشبهه مشروط بالقربة. وللجهاد ونحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، ومن حيث الاعزاز وكف الضرار لا يشترط فيه التقرب، وما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل.
وأما الكفارات والنذور فمن قبيل العبادات، ودخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.
وثانيها: العقود، وهو: صيغة مشروطة باثنين - ولو تقديرا - لترتب أثر شرعي.
وثالثها: الإيقاعات، وهو: صيغة يترتب أثرها بواحد.
ويطلق على هاتين: المعاملات.
ورابعها: السياسات - وتسمى: الأحكام، بمعنى أخص - وهو: ما لا يتوقف على قربة ولا صيغة غالبا.
وتقريب الحصر: أن الحكم إما أن يشترط فيه القربة أو لا، والأول العبادات، والثاني: اما ذو صيغة أو لا، والثاني السياسات. والأول: اما وحدانية أو لا والأول الإيقاعات والثاني العقود.
صفحة ٦٣