238

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

فصل:

قال الصادق (عليه السلام): (لا عيادة في وجع العين، ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ويومين لا، فإذا طالت العلة ترك العليل وعياله) (1).

وعنه (عليه السلام): (العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة) (2).

وأمر (عليه السلام) بحمل العائد هدية إلى المريض كتفاحة أو سفرجلة، أو أترجة أو طيب، أو قطعة عود بخور، وقال: (إن المريض ليستريح إلى كل ما أدخل به عليه) (3).

وعنه (عليه السلام): تمام عيادة المريض أن تضع يدك على ذراعه، وتعجل القيام من عنده، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه) (4) وعنه (عليه السلام): تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه) (5).

وعن علي (عليه السلام): (إن أعظم العواد أجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك)، وقال:

(من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى - أو على جبهته) (6).

وعن الباقر (عليه السلام): (من مات دون الأربعين فقد اخترم، ومن مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة) (7).

صفحة ٢٨٤