ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
السلام) (1).
ويكره الجماع للمحتلم، ولا يكره بعد جماع، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (2).
السادسة: يستحب الوضوء لوقت الصلاة، والكون في مصلاها لذكر الله تعالى بقدر الصلاة، لخبر زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام) (3).
وقول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: (عليها أن تتوضأ، ثم تقعد في موضع طاهر) (4) لتأكيد الندب، لا للوجوب الذي قاله الشيخ أبو الحسن بن بابويه رحمه الله (5).
والمفيد: تجلس ناحية من مصلاها (6). والروايتان خاليتان عن تعيين المكان.
قال في المعتبر: وهو المعتمد. وعلله أيضا بالتمرين على العبادة بقدر المكنة فيصير عادة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الخير عادة) (7).
وهذا من تفردات الإمامية رحمهم الله.
السابعة: يجب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا، لقول بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وآله): كنا نحيض على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
صفحة ٢٧٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢