ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بالكراهية، غايته انه ترك الأفضل.
والأقرب: الأول، لعموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/20" target="_blank" title="سورة المزمل: 20">﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾</a> (1).
ولصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام): (لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (2).
وصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الحائض والجنب والمتغوط (يقرؤون ما شاؤوا) (3).
وعن سلار في (الأبواب) تحريم القراءة مطلقا.
وابن البراج، لا يجوز الزيادة على السبع (4)، لاشتهار النهي عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) بين الرجال والنساء، ومن ثم تخلص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته بشعر موهما القراءة، فقالت: صدق الله وكذب بصري، فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) فضحك حتى بدت نواجذه (5).
وعن علي (عليه السلام): (لم يكن يحجب النبي (صلى الله عليه وآله) عن قراءة القرآن شئ سوى الجنابة) (6).
وعنه (صلى الله عليه وآله): (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. (7).
صفحة ٢٦٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢