ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
. وفي خبر أبي الربيع عن الصادق (عليه السلام) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله، أو اسم رسوله، قال: (لا بأس، ربما فعلت ذلك) (١).
وإذ قلنا بذلك فالمحدث أولى، ولعل الوجه سلب اسم المصحف أو الكتاب عنها، أو لزوم الحرج بلزوم تجنب ذلك.
ولا يمنع من مس الكتب المنسوخة، ولا مما نسخ تلاوته، ولا من سجود الشكر، ولا سجود التلاوة - في الأصح - للخبر.
والأقرب: ان اللمس يعم جميع أجزاء البدن مصيرا إلى اللغة، فلا يختص بباطن الكف.
وتكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، خوفا من نيل أيديهم.
ولا يحرم مس ما بين السطور من البياض، ولا الحاشية، ولا مس جلده، ولا صندوقه، ولا تقليب ورقه بقضيب.
الثاني: حكم الأكبر، وهو ما ذكر في الأصغر، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾</a> (٢).
وقول الباقر (عليه السلام) في الطامث: (لا تحل لها الصلاة) (٣).
ويزيد عليه: حرمة قراءة العزائم الأربع إجماعا، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين، كل ذلك رواه محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (٤).
ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾</a> (5).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لا أحل المسجد لحائض، ولا جنب) (6) ومنه يعلم تحريم الاعتكاف.
صفحة ٢٦٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢