216

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وصحيح محمد أيضا عن الباقر (عليه السلام): ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس ان تستظهر بيوم أو يومين) (1) وربما تمسك بهذا ابن أبي عقيل.

وصحيح ابن سنان عنه (عليه السلام): تسع عشرة (2).

وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ثلاثين يوما (3).

وروى حفص بن غياث عن الصادق (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أربعين (4).

وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق (عليه السلام): (ما بين الأربعين إلى خمسين) (5).

واطرحها الشيخ من حيث التضاد، وحملها على التقية. وخبر أسماء متأول بأن سؤالها كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل، ولو سألته قبلها لأمرها (6).

وعن الصادق (عليه السلام) نحوه وتستظهر بيوم أو يومين (7). وقال الصدوق: الأخبار بأربعين فما زاد معلولة (8).

تنبيه:

الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض، والأصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر، ولعلهم ظفروا بأخبار غيرها.

وفي التهذيب قال: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة،

صفحة ٢٦١