ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وفي الخلاف: ستة أو سبعة (1).
وفي النهاية: روى عشرة ثم ثلاثة (2).
والصدوق: أكثر جلوسها عشرة لكل شهر (3)، وهو ظاهر المرتضى حيث قال: ثلاثة إلى عشرة (4) والكل متقارب.
فروع :
الأول: ظاهر الخبر التخيير بين الستة والسبعة، ولا محذور في التخيير بين فعل الواجب وتركه، لوجود مثله في الصلاة في الأماكن الأربعة، والتسبيح بدل الحمد في الأقرب.
ويمكن عودها إلى ما يغلب على ظنها، لقوة طرف الظن، ووجوب العمل بالراجح.
وعلى التفسير الثاني ل (علم الله) المؤيد بالخبر: تجتهد في النساء، وتأخذ عادة الأقرب إليها من جهة الأبوين، ولا اختصاص للعصبة هنا، لأن المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين. فإن تعذر فأقرانها، قاله في المبسوط (5)، وتبعه جماعة من الأصحاب (6).
فحينئذ إن كان عادة الأقرب ستة فهي المأخوذة، وإن كانت عادتهن سبعة فهي المأخوذة، فيكون قوله (صلى الله عليه وآله): (ستة أو سبعة: للتنويع، أي:
إن كن يحضن ستة فتحيضي ستة، وإن كن يحضن سبعة فتحيضي سبعة.
فإن زدن عن السبع أو نقصن عن الست، فالمعتبر عادتهن، لأن الأمر بالستة أو السبعة بناء على الغالب.
صفحة ٢٤٦