ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
(إذا رأت دما بعد أيامها، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين) (1) ومثله عن الصادق (عليه السلام) (2).
والمرتضى وابن الجنيد: تستظهر إلى العشرة (3)، لأنها أيام الحيض.
ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): (تنتظر عدتها، ثم تستظهر بعشرة أيام) (1).
والتخيير وجه قوي، لأنه في خبر سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) (5) وخبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام): (أو ثلاثة) (6) وإن كان الاقتصار أحوط للعبادة.
وترك الاستظهار جائز وإن كان ظاهر الشيخ والمرتضى وجوبه (7) - وقد قطع به ابن إدريس رحمه الله (8).
لنا: وقل النبي (صلى الله عليه وآله): (دعي الصلاة أيام أقرائك) (9) ومفهومه الصلاة بعدها.
ولخبر ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): (المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت (10).
صفحة ٢٣٨