191

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلما رأته بعد حيضها فليس من الحيض) (1).

وعنه (عليه السلام): (السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله) (2).

الثامنة: ذات العادة المستقرة تترك العبادة بالرؤية حسب ما مر، لأن المعتاد كالمتيقن.

ولخبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيام حيضها: (لا تصلي) (3).

وعنه (عليه السلام): (إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة) (4).

والمبتدأة أيضا عند الشيخ (5)، لظاهر الخبر السالف بناء على ما فسر به الأيام، وما تلوناه من الخبرين ظاهرهما المعتادة.

ولخبر منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام): (أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر) (6).

وعن الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: تفطر، إنما فطرها من الدم) (7).

ورده في المعتبر بحمل الدم على المعهود، وهو دم الحيض، وإنما يكون في العادة. ورجح قول ابن الجنيد والمرتضى بالتعبد إلى الثلاثة، لتيقن الأمر بالعبادة فلا يزول إلا بمثله.

صفحة ٢٣٦