ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
تعاقب الأقدار المختلفة قد صار عادة لها.
ويمكن منع تعدد العادة لأن كل مقدار ناسخ لما قبله، فيخرجه عن الاعتبار، فحينئذ لو نسيت المستحاضة النوبة أخذت أقل المحتملات في كل شهر. ففي الفرض الأول تأخذ الثلاثة دائما، ولو علمت عدمها أخذت أربعة ثم ثلاثة ثم ثلاثة، وكذا في كل دور. وفي عكسه إن اتسق فالحكم كذلك، وان لم يتسق فالثلاثة دائما.
ويمكن العود إلى التمييز، فإن فقد فإلى الروايات، لما يأتي - إن شاء الله - ويتعينان لو منعنا تعدد العادة.
الخامسة: قد تترك ذات التمييز الصلاة والصوم عشرين يوما متوالية، بأن ترى الأحمر عشرة، فإنها تجلس فيها، لإمكان كونه حيضا على القول بعدم الاستظهار - ثم ترى الأسود بعده عشرة، فإنها تعمل بأقوى الدمين، وتبين أن الأول استحاضة. ولو فرض قوة الدم الثالث انتقلت إليه. وكذا يتعدد الجلوس في ناسية العادة لو ذكرت.
وفي المعتبر: تحتاط في العشرة الثانية بالعبادة: فإن انقطع عليها أو قبلها قضت الصوم (1)، وإلا صح، لأنه مع تجاوز العشرة، فات شرط التمييز.
السادسة: هل يشترط في التمييز بلوغ الدم الضعيف أقل الطهر؟ وجهان:
نعم، لأنا إذا جعلنا القوي حيضا جعلنا الضعيف طهرا، لأنه مقابله. ولا، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (دم الحيض أسود يعرف) (2).
فلو رأت خمسة أسود، ثم تسعة أصفر، ثم عاد الأسود ثلاثة فصاعدا، فعلى الأول لا تمييز لها، وهو ظاهر المعتبر (3). وعلى الثاني حيضها خمسة.
وظاهر المبسوط أن الحيض: العائد: إن لم يتجاوز العشرة (4)، لأن الصفرة.
صفحة ٢٣٤