186

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وما بين الأقل والأكثر حيض مع امكانه - وإن اختلف لونه - لاستصحاب الحيض.

ولخبر سماعة عن الصادق (عليه السلام): (تستدخل الكرسف، فإن خرج دم لم تطهر (1).

وكذا لو لم تر هذه العاشر، أو رأته متفرقا بعد الثلاثة، لخبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): (إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى) (2).

وأقل الطهر عشرة أيام باتفاقنا، للنص عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (3). وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (تلبث شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي) (4) وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة فالشطر الآخر مثلها. وقول علي (عليه السلام): (قالون) (5) لمن قال فيمن ادعت ثلاث حيض في شهر تأتي ببينة من أهلها (6). وروى السكوني عن الصادق (عليه السلام) حكم علي بذلك (7)، ولا يتم مع كون الطهر خمسة عشر يوما.

ولا حد لأكثره إجماعا، قاله الفاضل، وحمل قول أبي الصلاح في تحديده بثلاثة أشهر على الغالب (8).

والأغلب في الحيض الستة والسبعة، والطهر باقي الشهر للوجدان في كثير.

ويختلف بحسب السن، فينقص عدده عند الكبر، كما في مرسلة يونس عن

صفحة ٢٣١