181

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

أو يقظة، جامعها أولا، فعليها الغسل) (1) ومثله عن الكاظم (2) والرضا عليهما السلام (3).

ولا يعارضه خبر عمر بن أذينة عن الصادق (عليه السلام)، ومقطوع زرارة (5) بعدم الغسل عليها، لشهرة الأول، وأول الثاني باحتمال رؤيتها الماء مناما لا غير.

العاشر: الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات، ولا يسقط بإسلامه، لبقاء سببه كالحدث الأصغر، ولا يقع منه في حال كفره، لاشتراط النية الممتنعة منه.

صفحة ٢٢٥