ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وهذا بناء على وجوب الاقتداء، لأنه يسقط وجوب القراءة لقيام قراءة الإمام مقامها، وينبغي تقييده بأمرين:
أحدهما: سعة الوقت. فلو كان ضيقا لم يمكن فيه التعلم، فصلاته بالنسبة إليه صحيحة، فهي كسائر الصلوات التي لا يجب فيها الاقتداء مع امكان الوجوب - كما قاله رحمه الله للعدول إلى البدل عند تعذر المبدل.
الثاني: علم الأمي بالحكم. فلو جهله فالظاهر أنه معذور، لان ذلك من دقائق الفقه الذي لا يكاد يدركه إلا من مارسه.
ثم مع سعة الوقت وامكان التعلم ينبغي بطلان صلاة الأمي على كل حال، لاخلاله بالواجب من التعلم، واشتغاله بمنافيه.
ويتفرع على ذلك لو كان يعجز عن حرف، أو عن اعراب، فهل يجب عليه الائتمام؟ فيه الكلام بعينه، إذ حكم الابعاض حكم الجملة.
السابعة: من مشاهير الفتاوى انه لا يجوز الاقتداء في النافلة، وقد سبق ذلك وما استثنى منه، إلا ان في الروايات ما يتضمن جوازه، مثل: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: (صل باهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فاني أفعله) (1). وروى الحلبي عنه عليه السلام: (تؤم المرأة النساء في النافلة) (2) وكذا في رواية سليمان بن خالد عنه عليه السلام (3).
الثامنة: وردت رخصة بأنه إذا اضطر إلى الصلاة خلف المخالف يظهر المتابعة ولا يسجد السجود الحقيقي، ورواها عبيد بن زرارة عن أبي
صفحة ٤٦٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢