1788

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وقال في التذكرة: لا تجب على المأموم القراءة، سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية، وسواء سمع قراءة الإمام أو لا، ولا تستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا أجمع (1).

ثم نقل عن الشيخين انه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو همهمة، ثم قال: وتحتمل الكراهة (2).

وقال: لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة فالأفضل القراءة (3).

ثم قال: لو كانت الصلاة سرا، قال الشيخ: يستحب قراءة الحمد خاصة (4).

وأحسن الأقوال ما ذكره في المعتبر.

وقد روى هشام بن سالم عن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام، قال:

(إذا كنت إمام قوم، فعليك ان تقرأ في الركعتين الأوليين، وعلى الذين خلفك ان يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهم قيام.

فإذا كان في الركعتين الأخيرتين، فعلى الذين خلفك ان يقرؤوا فاتحة الكتاب، وعلى الامام التسبيح بمثل ما سبح القوم في الركعتين الأخيرتين) (5).

وروى الحسين ابن بشير عن الصادق عليه السلام وسأله عن القراءة خلف الإمام ، فقال: (لا، ان الامام ضامن للقراءة) (6).

صفحة ٤٦٣