ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وقال في التذكرة: لا تجب على المأموم القراءة، سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية، وسواء سمع قراءة الإمام أو لا، ولا تستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا أجمع (1).
ثم نقل عن الشيخين انه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو همهمة، ثم قال: وتحتمل الكراهة (2).
وقال: لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة فالأفضل القراءة (3).
ثم قال: لو كانت الصلاة سرا، قال الشيخ: يستحب قراءة الحمد خاصة (4).
وأحسن الأقوال ما ذكره في المعتبر.
وقد روى هشام بن سالم عن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام، قال:
(إذا كنت إمام قوم، فعليك ان تقرأ في الركعتين الأوليين، وعلى الذين خلفك ان يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهم قيام.
فإذا كان في الركعتين الأخيرتين، فعلى الذين خلفك ان يقرؤوا فاتحة الكتاب، وعلى الامام التسبيح بمثل ما سبح القوم في الركعتين الأخيرتين) (5).
وروى الحسين ابن بشير عن الصادق عليه السلام وسأله عن القراءة خلف الإمام ، فقال: (لا، ان الامام ضامن للقراءة) (6).
صفحة ٤٦٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢