ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ركوعه بمقدار ركوعين، ونقل الشيخ فيه الاجماع (1)، ورواه جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام: (انتظر مثلي ركوعك، فان انقطعوا وإلا فارفع رأسك) (2).
وقال في المبسوط: فان أحس بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع، وقد روي أنه يطول ركوعه مقدار الركوع مرتين (3). فكان عنده توقفا في الرواية، والوجه القطع باستحباب ذلك.
وقال ابن الجنيد: فان تنحنح بالامام مريد الدخول في صلاته، انتظره بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية، فان لحقه وإلا رفع رأسه (4).
فروع:
الأول: لو أحس في أثناء القراءة بداخل، لم يستحب له تطويل القراءة، لحصول الغرض بادراكه في الركوع.
ولو قلنا باشتراط ادراك تكبير الركوع، فلا بأس بتطويل القراءة، بل يستحب.
وهل يكره تطويلها على القول بادراكه راكعا؟.
قال الفاضل: لا يكره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (اني أحيانا أكون في الصلاة، فافتتح السورة أريد ان أتمها فاسمع بكاء صبي، فاتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه). فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل
صفحة ٤٥٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢