177

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

(لا غسل عليهما) (1) غير صريحين، لأن الدبر فرج، والإتيان لا يستلزم الإيقاب.

ولا فرق بين دبري الذكر والأنثى، للإجماع المركب.

قال المحقق - لما نقل عن المرتضى: كل من قال بإيجاب الغسل في دبرها قال به في دبر الذكر -. لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه، فالأولى التمسك فيه بالأصل (2).

أما فرج البهيمة فلا نص فيه، والحمل على ختان المرأة قوي، ولفحوى قضية الأنصار (3).

والمفعول كالفاعل في الوجوب.

والميتة كغيرها، للخبر: (إن حرمة الميت كحرمة الحي) (4) وصدق الختان وغيره من الظواهر.

وواجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه المختص به جنب، وان لم يذكر احتلاما ولا شهوة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عمن يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: (يغتسل) (5)، والخبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6).

ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها بالنظر إلى الحدث، وبالنظر إلى الخبث يعيد ما كان في وقته لا ما خرج.

وقول الشيخ في المبسوط بإعادة كل ما صلاه بعد آخر غسل رافع للحدث (7) للاحتياط، أو لأنه نزع الثوب وصلى في غيره

صفحة ٢٢١