ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
(لا غسل عليهما) (1) غير صريحين، لأن الدبر فرج، والإتيان لا يستلزم الإيقاب.
ولا فرق بين دبري الذكر والأنثى، للإجماع المركب.
قال المحقق - لما نقل عن المرتضى: كل من قال بإيجاب الغسل في دبرها قال به في دبر الذكر -. لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه، فالأولى التمسك فيه بالأصل (2).
أما فرج البهيمة فلا نص فيه، والحمل على ختان المرأة قوي، ولفحوى قضية الأنصار (3).
والمفعول كالفاعل في الوجوب.
والميتة كغيرها، للخبر: (إن حرمة الميت كحرمة الحي) (4) وصدق الختان وغيره من الظواهر.
وواجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه المختص به جنب، وان لم يذكر احتلاما ولا شهوة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عمن يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: (يغتسل) (5)، والخبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6).
ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها بالنظر إلى الحدث، وبالنظر إلى الخبث يعيد ما كان في وقته لا ما خرج.
وقول الشيخ في المبسوط بإعادة كل ما صلاه بعد آخر غسل رافع للحدث (7) للاحتياط، أو لأنه نزع الثوب وصلى في غيره
صفحة ٢٢١