ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وأجاب في المعتبر بمنع الرواية أولا، وبالحمل على علو لا يعتد به - كالمرقاة السفلى - ثانيا، وبجواز كونه من خواصه عليه السلام ثالثا (1).
قال الفاضل: ولأنه لم يتم الصلاة على المنبر، فان سجوده وجلوسه انما كان على الأرض بخلاف ما وقع فيه الخلاف، أو لأنه عليه السلام علمهم الصلاة ولم يقتدوا به (2).
وفي المختلف حمل كلام الشيخ - رحمه الله - في الخلاف على أنه أراد بالكراهة التحريم (3)، وهو خلاف ما عقله عنه المحقق - رحمه الله - حتى أنه تردد فيه في غير المعتبر (4) لامكان حمل روايات المنع على الكراهية.
فروع:
الأول: لو كان الامام أسفل من المأموم بالمعتد كان الاقتداء جائزا، سواء كان المأموم على سطح أم لا. وقد روى عمار: وان كان الامام أسفل من موضع المأموم فلا بأس، وقال: (لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك، والامام على الأرض، جاز ان يصلي خلفه ويقتدي به) (5).
الثاني: لا تقدير للعلو الا بالعرف وفي رواية عمار: ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر، فان كان أرضا مبسوطة وكان في موضع فيه ارتفاع، فقام الامام في المرتفع وقام من خلفه أسفل منه إلا أنهم في موضع
صفحة ٤٣٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢