ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
يمكن المشاهدة معه في حال القيام.
الثالثة: لا تجوز الحيلولة بين الإمام والمأموم بما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف عند علمائنا، لحسن زرارة عن الباقر عليه السلام: (وان كان بينهم ستر أو جدار فليس تلك لهم بصلاة، وهذه المقاصير انما أحدثها الجبارون، ليس لمن صلى خلفها مقتديا صلاة) (1).
فروع:
الأول: لا يكون الشارع حائلا بين الصفوف، ولا النهر، ولا الحائط القصير المانع حالة الجلوس خاصة، ولا الشبابيك.
والمقصورة المانعة من الرؤية في جميع الأحوال مبطلة للائتمام. ولو ولجها الامام وشاهده الجناحان، أو انتهت مشاهدتهما إلى من يشاهده، صح الائتمام وإلا فلا. اما الذين يقابلون الامام فصلاتهم صحيحة، لانتهاء مشاهدتهم إليه.
ومنع أبو الصلاح وابن زهرة من حيلولة النهر (2) لرواية زرارة السالفة، وقد بينا حملها على الاستحباب.
ولو كانت المقصورة مخرمة صحت كالشباك. ويظهر من المبسوط وكلام أبي الصلاح عدم الجواز مع حيلولة الشباك (3) لرواية زرارة، مع اعتراف الشيخ بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة (4)، ولا فرق بينهما.
صفحة ٤٣١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢