1744

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وقال في المعتبر: لا أرى لهذا أثرا في الأولوية، ولا وجها في شرف الرجال (1).

وقال في المختلف: يقدم الأصبح، لما فيه من الدلالة على عناية الله به (2).

وفي التذكرة حكى عن العامة فيه تفسيرين:

أحدهما: انه الأحسن صورة، لان ذلك فضيلة كالنسب.

والثاني: انه الأحسن ذكرا بين الناس.

قال: والأخير أحسن (3).

قلت: ويمكن ان يحتج عليه بقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في عهد الأشتر رضي الله عنه: (وانما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده) (4).

وعاشرها: انهم إذا تساووا في جميع ما تقدم يقدم الأتقى، والأورع، لأنه أشرف في الدين وأكرم على الله تعالى، لقوله تعالى: (ان أكرمكم عند الله أتقاكم). قاله في التذكرة (5).

قال: والأقوى تقديم هذا على الأشرف، لان شرف الدين خير من شرف الدنيا (6).

قال: فان استووا في ذلك كله فالأقرب القرعة (7).

قال: لأنهم أقرعوا في الأذان في عهد الصحابة، فالامام أولى (8).

قلت: ولو علل بالأخبار العامة في القرعة كان حسنا.

صفحة ٤١٩

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة | أصول