ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عليهم بالقول السئ والفعل (1).
قال الفاضل: الأقرب انه ان كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته والاثم على من كرهه والا كرهت (2).
وان اختار الجميع واحدا فهو أولى، لما فيه من اجتماع القلوب والتعاضد.
وان اختلفوا، قال الفاضل: يقدم اختيار الأكثر (3) وأطلق الأصحاب انه مع الاختلاف يطلب الترجيح. وفيه تصريح بأنه ليس للمأمومين ان يقتسموا الأئمة فيصلي كل قوم خلف من يختارونه، لما فيه من الاختلاف المثير للإحن.
وثالثها: ان الأمير في امارته، ورب المنزل في منزله، والامام الراتب في مسجده، لا يعارضه غير الامام الأعظم وان كان غيره أفضل منه إذا كان بشرائط الامام.
هذا ظاهر الأصحاب، وصرح به جماعة (4) منهم الفاضل قال:
ولا نعلم فيه خلافا - يعني في تقدم رب المنزل - لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا في سلطانه). وقال الصادق عليه السلام:
(لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، ولا في سلطانه). وقول النبي صلى الله عليه وآله:
(من زار قوما فلا يؤمهم) وهو عام في المسجد وغيره. ولأن تقديم غير الراتب عليه ربما أورث وحشة وتنافرا (5).
صفحة ٤١١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢