ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ويمكن رد هذا إلى اشتراط العدالة، وانما ذكرناه هنا لان الشيخ أبا الصلاح - رحمه الله - جوز إمامة الأغلف للأغلف لا للمطهر (1).
والأقرب انه متى تمكن من الختان بطلت إمامته مطلقا لفسقه، وإلا صحت مطلقا، والخبر محمول على التمكن صريحا.
وهنا مسائل:
الأولى: اختلف في إمامة العبد.
فقال في المبسوط والنهاية: لا يجوز ان يؤم الأحرار، ويجوز ان يؤم بمواليه إذا كان أقرأهم (2).
وقال ابن بابويه - في المقنع -: ولا يؤم العبد إلا أهله (3) لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: (لا يؤم العبد إلا أهله) (4).
وأطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤم الحر (5).
وجوز إمامته مطلقا ابن الجنيد وابن إدريس (6).
وأطلق الشيخ - في الخلاف - جواز إمامته، قال: وفي بعض رواياتنا ان العبد لا يؤم إلا مولاه (7).
وقال أبو الصلاح: يكره (8).
صفحة ٣٩٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢