ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الأمي الناطق، ففي الجواز نظر، من عجزه عن التكبير، ومن أن الامام لا يتحمله، وهما متساويان في عدم القراءة.
ولو أحسن كل منهما بعض الفاتحة، فان تساويا في ذلك البعض صح اقتداء كل منهما بصاحبه. وان اختلفا، فان زاد أحدهما على الآخر جاز امامة الناقص دون العكس، وان اختلف محفوظاهما لم يؤم أحدهما الآخر لنقص كل منهما بالنسبة إلى الآخر.
ولو كان يلحن في القراءة، فان قدر على الاصلاح لم تصح صلاته إماما ولا منفردا، وان عجز عنه جاز ان يؤم مثله لا غيره، وان كان الغير يلحن أيضا، لاختلاف مواضع اللحن. ولا فرق بين كون اللحن مغير المعنى - مثل: ضم تام (أنعمت) أو لا - مثل: فتح ميم (بسم) - لان القرآن عربي واللحن ليس بعربي.
وقول الشيخ بكراهية امامة من يلحن في قراءته، أحال المعنى، أو لم يحل، في الحمد وغيرها، إذا تعذر عليه الاصلاح (1).
وقول ابن إدريس: لا تجوز امامة اللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن (2) ويدل بمفهومه على جواز غير المغير للمعاني.
بعيدان. وتوجيههما بان صلاته صحيحة بالنسبة إليه مدخول، وإلا لصح الاقتداء بالأمي.
وفي حكم اللاحن مؤوف اللسان مع عجزه عن الاصلاح تصح صلاته، ولا يصح اقتداء غيره به، ولو أم مثله في ذلك الحرف صح، وكذلك من في لسانه لكنة من آثار العجمة. ومن ذلك:
صفحة ٣٩٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢