ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
جرير الطبري بجواز إمامة المرأة الرجال في التراويح (1) ضعيف، مسبوق بالاجماع وملحوق به.
ولا يؤم الخنثى مثله، لجواز كون الامام امرأة والمأموم رجلا. وجوزه ابن حمزة (2) لتكافؤ الاحتمالين فيهما، والأصل الصحة. وجوابه ان من صور الامكان تخالفهما في الذكورة والأنوثة كما قلناه، والأصل وجوب القراءة على المصلي الا بعد العلم بالمسقط.
ولا كراهة في إمامة الرجل بالأجنبية وان خلا بها، لان العدالة تمنع من تطرق التهمة. قاله الفاضل (3).
ولو صلى خلف الخنثى رجل، فبان انه رجل بعد الصلاة أعاد، لعدم صحة الدخول. اما لو ظنه رجلا فتبين رجلا فالوجه الصحة، لمطابقة ظنه نفس الامر.
ولا يشترط نية الرجل استتباع النساء في صحة اقتدائهن به.
وثانيها: القيام، وهو شرط في امامة القائمين، فلا يؤم القاعد القيام، فلو فعل بطلت صلاتهم، لما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يؤمن أحد بعدي جالسا) (4).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (لا يؤم المقيد بالمطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء) (5).
ولو أم مثله جاز، وان كان المأموم يرجو البرء ولا يرجوه الامام،
صفحة ٣٩٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢