ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ونافلة ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل؟ الأقرب الثاني، تسوية بينها وبين غيرها من الفرائض.
وثانيها: العقل، فلا تصح امامة المجنون اجماعا، لبطلان صلاته، وعدم قصده.
ولو كان يعتوره الجنون أدوارا صح في حال افاقته بعد الوثوق بها وان كان مكروها، لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة، وامكان ان يكون قد عرض له احتلام حال جنونه.
فرع:
لو جن في الأثناء بطلت صلاته ونوى المأموم الانفراد حينئذ، فلو عاد إليه العقل استأنف الصلاة. وفي جواز نقل النية إليه بعد ذلك وجهان مبنيان على جواز تجدد الائتمام للمنفرد. اما لو كان المأموم قد اقتدى بآخر لم يعد إلى هذا، إذ لا يشرع نقل النية من إمام إلى إمام في غير الاستخلاف.
وثالثها: الاسلام، فلا تصح امامة الكافر اجماعا وان كان عدلا في دينه، لبطلان صلاته، ولعدم جواز الركون إليه وكونه اهلا للضمان.
فرع:
لو شك في اسلامه، لم يصل خلفه وان كان في دار الاسلام.
وقال ابن الجنيد: كل من أظهر دين أهل الملة في دار الاسلام على الاسلام، الا ان يتبين منه خلافه فاما أهل دار الهدنة المختلط فيها أهل الملة بغيرهم - كالفرس، والبلاد التي يلزم بكفر أهلها وان أظهروا الملة لمخالفتهم في الأصول - فلا أرى الاقتداء بأحد منهم، الا إذا علم ما يوجب توليه.
صفحة ٣٨٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢