171

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

فهو منسوخ بخبر جابر (١)، أو يحمل على غسل اليد.

ولا قص شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط، لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): في القلم والجز، والاخذ من اللحية والرأس، انه يزيده تطهيرا (٢) (٣).

ونقل الخلاف في الثلاثة عن مجاهد والحكم وحماد من العامة بغير حجة (٤).

ورواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في القلم واخذ الشعر بعد الوضوء انه يمسحهما بالماء (٥) للندب.

ولا فتح الإحليل، خلافا للصدوق (٦).

ولا ارتداد <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/65" target="_blank" title="سورة الزمر: 65">﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾</a> (٧) مقيد بموته عليه.

والخبر عن الصادق (عليه السلام) بالوضوء من مصافحة المجوسي ومس الكلب (٨) محمول على التنظيف.

القسم الثاني: موجب الغسل وحده.

وهو الجنابة باتفاقنا، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿فاطهروا﴾</a> (9).

صفحة ٢١٥