1698

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

والمراد بادراكها أن يكبر الامام بحضوره ثم ينوي المأموم بعده، فلو جرى التكبير في غيبته فليس بمدرك. ولا يكفي ادراك الركوع الأول، سواء أدرك معه شيئا من القيام الأول أو لا، وسواء كان قد منعه مانع دنيوي أو أخروي.

وتهذيب الفصل بذكر مطالب ثلاثة:

صفحة ٣٧٣