ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ووجود المقتضي.
ولو أمن في أثناء صلاة الخوف، أتمها عددا إن كان حاضرا، وكيفية سواء كان حاضرا أو مسافرا.
ولا فرق بين أن يكون قد استدبر أولا أو لم يستدبر.
وقال الشيخ في المبسوط: لو صلى ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل وصلى بقية صلاته على الأرض، وان صلى على الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف فكبر (1) وصلى بقية صلاته إيماء، ما لم يستدبر القبلة في الحالين، فان استدبرها بطلت صلاته (2). والأقرب الصحة مع الحاجة إلى الاستدبار، لأنه موضع ضرورة والشروط معتبرة مع الاختيار.
الثامنة عشرة: لا فرق في جواز القصر مع الخوف بين الرجال والنساء، لحصول المقتضي في الجميع.
وابن الجنيد قال: يقصرها كل من يحمل السلاح من الرجال - حرا كان أو عبدا - دون النساء في الحرف (3) ولعله لعدم مخاطبتهن بالقتال، والخوف انما يندفع غالبا بالرجال، فلا أثر فيه للنساء قصرن أم أتممن.
التاسعة عشرة: لو رأى سوادا مقبلا فظنه عدوا، فقصر أو أومأ، ثم ظهر خطأ الظن، فالصلاة صحيحة سواء كان الوقت باقيا أو قد خرج، لأنه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة.
صفحة ٣٥٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢