ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عليه.
وقال في الخلاف: يجب على الطائفة المصلية، لظاهر الآية (1).
قلنا: وجوبه عليها يستلزم وجوبه على الأخرى بطريق الأولى، لأنها المستعدة للقتال والمناجزة. على أنه روي في التفسير عن ابن عباس ان المأمورين بأخذ السلاح هم الذين بإزاء العدو (2).
وابن الجنيد قال: يستحب أخذ السلاح، والامر للارشاد (3) والمراد بالسلاح هنا آلة الدفع من السيف والخنجر والسكين ونحوه مما يفري. وفي الجوشن والدرع والمغفر ونحوه مما يكن ولو منع شيئا من واجبات الصلاة - كالجوشن الثقيل والمغفر السابغ المانع من السجود على الجبهة - لم يجز أخذه إلا لضرورة.
وقال في المبسوط: يكره أخذه إذا لم يتمكن معه من الصلاة (4).
الثالثة عشرة: لو كان السلاح نجسا، فان كان مما لا تتم فيه الصلاة منفردا، فهو عفو إذا لم تتعد نجاسته إلى غيره. ولو كان على الدرع وشبهه، أو كان يتعدى إلى غيره، وليست النجاسة معفوا عنه، لم يجز أخذه إلا لضرورة.
الرابعة عشرة : يجوز في أثناء الصلاة الضربة والضربتان والطعنة والطعنتان والثلاث مع تباعدها - اختيارا واضطرارا - لأنه ليس فعلا كثيرا.
ولو احتاج إلى الكثير فأتى به لم تبطل، وتكون كصلاة الماشي.
صفحة ٣٥٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢