ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ويسلم عليهم) (1).
وفي صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عنه عليه السلام قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع صلاة الخوف، ففرق أصحابه فرقتين، أقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه. فكبر وكبروا، فقرأ وأنصتوا، فركع فركعوا، وسجد فسجدوا، ثم استتم رسول الله صلى الله عليه وآله قائما وصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم وقاموا بإزاء العدو. وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم، فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض) (2).
ولم يذكر المغرب في هذه الرواية. وذكر هناك انتظارهم للتسليم، وهنا تسليمه من غير انتظار، وكلاهما جائزان وان كان الأول أشهر من الثاني، وعلى الثاني ابن الجنيد وظاهر ابن بابويه (3).
وقال ابن الجنيد: إذا سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا (4).
الخامسة: يجوز في صلاة المغرب ان يصلي بالأولى ركعة والثانية ركعتين، كما تضمنته رواية الحلبي (5). قال ابن أبي عقيل: بذلك تواترت الأخبار عنهم، لتكون لكلتا الطائفتين قراءة (6). وعليه أكثر الأصحاب إذ لم يذكروا
صفحة ٣٤٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢