ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
أظفارهم، فكانوا يلفون عليها الخرق (١).
وهذه الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية (٢)، وصلاها النبي صلى الله عليه وآله بالموضع المذكور (٣) والتأسي به واجب.
وحكمها ثابت به عندنا وعند الجمهور، إلا أبا يوسف فإنه زعم أنها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله (٤) لقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم).
قلنا: ثبت وجوبها علينا بالتأسي به. ولهذا وجب أخذ الصدقة من المال، وإن كان تعالى قد قال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/103" target="_blank" title="سورة التوبة: 103">﴿خذ من أموالهم صدقة﴾</a> (5) ومن ثم لم يسمع من مانعي الزكاة احتجاجهم بهذه الآية على منعها.
وقيل: إن النبي صلى الله عليه وآله كان قبل نزول هذه الآية متعبدا، إذا خاف أخر الصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضيها، ثم نسخ ذلك بمضمون الآية (6).
وزعم بعض العامة أنها نسخت بفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك (7).
قلنا: كان ذلك قبل نزول هذه الآية.
وتحقيقها يظهر في مسائل:
الأولى: صلاة الخوف مقصورة سفرا - إجماعا - إذا كانت رباعية،
صفحة ٣٤٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢