166

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وقال الباقر والصادق (عليهما السلام): (والنوم حتى يذهب العقل) (1) ومنه يعلم مزيل العقل.

ولقول الصادق (عليه السلام): (إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء) (2).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (3) وبمعناه كلام الصادق (عليه السلام) (4).

مسائل: الأولى: الخارج من الثلاثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد، سواء كان فوق المعدة أو تحتها، وإلا فلا.

اما مع العادة، فلعموم الآية (5) والحديث (6).

ولقول الصادق (عليه السلام): (ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك، اللذين أنعم الله بهما عليك) (7) لتحقق النعمة بهما.

واما مع الندور، فللأصل والخبر، إذ ليس من (8) الطرفين.

الثانية: لا ينقض ما يخرج منهما غير الثلاثة والدماء الثلاثة، ما لم يستصحب حدثا، للأصل، والخبر، وقول الصادق (عليه السلام): (ليس في

صفحة ٢١٠