ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
فروع:
يكفي سماع الأذان من آخر البلد، وكذا رؤية آخر جدرانه. اما لو اتسعت خطة البلد بحيث تخرج عن العادة، اعتبرنا محلته وأذانها كما أولنا به الرواية.
ولا عبرة باعلام البلد كالمنائر والقلاع والقباب، ولا بسماع الأذان المفرط في العلو، كما لا عبرة بخفاء الأذان المفرط في الانخفاض.
والأقرب اجراء الصوت العالي مجرى الأذان، والتمثيل بالأذان لأنه أبلغ الأصوات.
ولو كانت القرية في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا، وساكن الحلة (يعتبر الاذان. وفي القرى المفرطة في انخفاض البيوت يحتمل ذلك وتقدير رؤية الجدار) (1)، وكذا يحتمل رؤية الجدار في حلة البادية.
وتقارب القريتين لا يجعلهما بحكم الواحدة، وان كثر اختلاطهما ودخول أهل كل منهما الأخرى من غير تغيير زي.
فحينئذ المسافر من إحداهما في صوب الأخرى يعتبر جدار قريته وأذانها.
ولو منع المسافر من تمام السفر، فان كان قبل محل الترخص أتم، وان تجاوز محل الرخصة ورجا زوال المانع وجزم بالسفر قصر.
ولو سافر في السفينة، فردته الريح إلى أن أدرك أحد الأمرين: من
صفحة ٣٢٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢