1642

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

كان المعصية وقد زالت، وقد سبق مثله في المائل إلى الصيد ثم يعود عنه.

الشرط الخامس: ان لا يكون سفرة أكثر من حضره، وبها عبر معظم الأصحاب (1).

ولم يرتضها في المعتبر، محتجا بانة يلزم عليه ان لو أقام في بلده عشرة ثم سافر عشرين ان يتم في سفره، ولم يقل به أحد.

قال: بل الأولى ان يقال: ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفرا، كما تضمنته رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام من: (الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي) (2).

وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: (المكاري، والكري، والراعي، والاشتقان) (3) وهو امين البيادر، وقيل: البريد (4).

وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: (الملاحون، والمكاري، والجمال) (5).

وروى إسحاق بن عمار: الاعراب والملاحين (6).

صفحة ٣١٥