ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ويلحق بذلك موضعان آخران قيل فيهما بتخلف القصر عن السفر في الجملة:
الأول: إذا سافر لصيد التجارة، فالأكثر على أنه يقصر في الصوم ويتم الصلاة (1)، حتى نقل فيه ابن إدريس الاجماع (2).
وفي المبسوط قال: روى أصحابنا انه يتم الصلاة ويفطر الصوم (3).
والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار أطلقوا التقصير (4).
ولم نقف على دليل للأولين من كتاب ولا سنة مصرح بها، وظاهر القرآن يشهد بالمساواة (5) ورواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام حيث قال: (إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) (6). ومن ثم جنح الفاضلان إلى التقصير فيهما (7).
ونقل عن ابن بابويه في المعتبر: انه لو مال إلى الصيد حال سفره، أتم في حال ميله، فإذا عاد إلى طريقه قصر.
قال المحقق: وهو حسن (8).
والظاهر أنه أراد به إذا كان السفر معصية، بناء على أصله من عدم تأثير صيد التجارة في ذلك، وتبعه ولده في كتابه الكبير، والشيخ، قاله في
صفحة ٢٩٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢