1623ذكرى الشيعة في أحكام الشريعةالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريمحققمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالناشرمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفري•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧فأوجب الاتمام (1) ابن بابويه - في الرسالة - والمفيد وابن إدريس، لأنهم يعتبرون حال الأداء (2).وخير فيه الشيخ (3).وفي رواية العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام (يتم) (4). وفي رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام: (يقصر) (5). وهما صحيحتان.وابن الجنيد يقول بالتخيير هنا (6) لرواية منصور بن حازم عنه عليه السلام:(إذا دخل وقت الصلاة على المسافر قبل أن يدخل أهله ثم دخل، إن شاء قصر، وان شاء أتم، والاتمام أحب إلي) (7).قال في المعتبر: رواية إسماعيل بن جابر أشهر وأظهر في العمل، مع ميله إلى التخيير (8).تنبيه:لو فاتت هذه الصلاة، قال ابن الجنيد والمرتضى: يقضيها بحسبصفحة ٢٩٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي