ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
انجلى (1).
قال في المعتبر: لا حجة فيه، لاحتمال ان يريد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت (2).
والفائدة في نية القضاء لو شرع في الانجلاء أو الأداء، وكذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة وفي إدراك ركعة.
اما الإعادة فإنها مشروعة - على ما يأتي إن شاء الله - ما لم يتم الانجلاء.
الثانية: وقت الأصحاب الزلزلة بطول العمر، وصرحوا انه لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة، فكان مجرد الوجود سبب في الوجوب.
وشك فيه الفاضل، لمنافاته القواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه.
وباقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيها السعة.
ولا نرى وجها للتخصيص إلا قصر زمان الزلزلة غالبا، فإذا اتفق قصر زمان تلك الآيات - بل قصر زمانها أيضا غالب - احتمل الفاضل وجوب الصلاة أداء دائما كما يحتمل في الزلزلة ذلك (3).
وحكم الأصحاب بان الزلزلة تصلى أداء طول العمر لا بمعنى التوسعة، فان الظاهر وجوب الامر هنا على الفور بل على معنى نية الأداء وان أخل بالفورية لعذر أو غيره.
صفحة ٢٠٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢